مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 291 من 446

عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المباراة ، كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر ، أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كلّ واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وأُبارئك ، فيقول الرجل لها : فان أنت رجعت في شيء ممّا تركت ، فأنا أحقّ ببضعك .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ، وأبي الحسن ( عليهما السلام ) مثله (1) .

[ 28634 ] 4 وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ( عن صفوان ) (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة ، تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئاً ، فيتركها ، إلّا أنّه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .

[ 28635 ] 5 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك ، وبارئني ، فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : فان ارتجعت في شيء ، فأنا أملك ببضعك ؟ قال : نعم .

____________________

(1) التهذيب 8 : 101 / 342 .

4 الكافي 6 : 143 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : عن سفيان .

(2) التهذيب 8 : 100 / 339 .

5 الكافي 6 : 143 / 6 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .

الصفحة 291 من 446