مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 446

طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطّاب ، فإن شاءت زوّجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، وإن ارتجعت في شيء ممّا أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ، ولا مباراة ، ولا تخيير ، إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوَّجت زوجاً آخر ثمَّ طلّقها ، يحلّ للأوَّل أن يتزوَّجها ، قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ، ولا على المبارئة إلّا أن يبدو للمرأة ، فيردّ عليها ما أخذ منها .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2) .

8 باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه

[ 28631 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فتركها إلّا أنّه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه ، فأنا أملك ببضعك .

[ 28632 ] 2 قال : وروي أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها .

[ 28633 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً عن عثمان بن ____________________

(2) يأتي في الباب 8 هذه الأبواب .

الباب 8

فيه 5 أحاديث

1 الفقيه 3 : 336 / 1623 .

2 الفقيه 3 : 336 / 1624 .

3 الكافي 6 : 142 / 1 .

الصفحة 290 من 446