طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة ، وهو خاطب من الخطّاب ، فإن شاءت زوّجته نفسها ، وإن شاءت لم تفعل ، فإن تزوّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين ، وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة ، وإن ارتجعت في شيء ممّا أعطيتني فأنا أملك ببضعك ، وقال : لا خلع ، ولا مباراة ، ولا تخيير ، إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ، والمختلعة إذا تزوَّجت زوجاً آخر ثمَّ طلّقها ، يحلّ للأوَّل أن يتزوَّجها ، قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ، ولا على المبارئة إلّا أن يبدو للمرأة ، فيردّ عليها ما أخذ منها .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2) .
8 باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
[ 28631 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المباراة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك ، واتركني ، فتركها إلّا أنّه يقول لها : إن ارتجعت في شيء منه ، فأنا أملك ببضعك .
[ 28632 ] 2 قال : وروي أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها ، بل يأخذ منها دون مهرها ، والمبارئة لا رجعة لزوجها عليها .
[ 28633 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً عن عثمان بن ____________________
(2) يأتي في الباب 8 هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 الفقيه 3 : 336 / 1623 .
2 الفقيه 3 : 336 / 1624 .
3 الكافي 6 : 142 / 1 .




