أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلّا بعد نكاح ، ولا عتق إلّا بعد ملك .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) .
[ 27946 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلاناً فهو حرٌّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) (1) ، فقال : ليس بشيء ، لا يطلّق إلّا ما يملك ، ( ولا يعتق إلّا ما يملك ) (2) ، ولا ( يصدَّق إلّا ما ) (3) يملك .
[ 27947 ] 3 وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه في حديث عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل سمّى امرأة (1) بعينها ، وقال : يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً ، ثمّ بدا له أن يتزوّجها ، أيصلح (2) ذلك ؟ قال : فقال : إنّما الطلاق بعد النكاح .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران مثله (3) .
____________________
(1) المقنع : 157 .
2 الكافي 6 : 63 / 5 .
(1) في المصدر : للمساكين .
(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(3) في المصدر : يتصدق إلا بما .
3 الكافي 6 : 63 / 4 .
(1) في المصدر : امرأته .
(2) في المصدر زيادة : له . | (3) الكافي 6 : 62 / 1 . |




