مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 446

أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلّا بعد نكاح ، ولا عتق إلّا بعد ملك .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) .

[ 27946 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلاناً فهو حرٌّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) (1) ، فقال : ليس بشيء ، لا يطلّق إلّا ما يملك ، ( ولا يعتق إلّا ما يملك ) (2) ، ولا ( يصدَّق إلّا ما ) (3) يملك .

[ 27947 ] 3 وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبيه في حديث عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل سمّى امرأة (1) بعينها ، وقال : يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً ، ثمّ بدا له أن يتزوّجها ، أيصلح (2) ذلك ؟ قال : فقال : إنّما الطلاق بعد النكاح .

وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران مثله (3) .

____________________

(1) المقنع : 157 .

2 الكافي 6 : 63 / 5 .

(1) في المصدر : للمساكين .

(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(3) في المصدر : يتصدق إلا بما .

3 الكافي 6 : 63 / 4 .

(1) في المصدر : امرأته .

(2) في المصدر زيادة : له .

(3) الكافي 6 : 62 / 1 .

الصفحة 29 من 446