مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 446

7 باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً ، وجاز للزوج الرجعة ، وكذا المباراة

[ 28627 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في المختلعة : انّها لا تحلّ له ، حتّى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع .

[ 28628 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث الخلع ، قال : وإن شاءت أن يردَّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت .

[ 28629 ] 3 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن فضل أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح ، يقول : لأرجعنَّ في بضعك .

[ 28630 ] 4 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن سنان يعني : عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع لا يكون ، إلّا أن تقول المرأة لزوجها : لا أبرّ لك قسماً ، ولأخرجنّ بغير إذنك ، ولأُوطئنَّ فراشك غيرك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، أو تقول : لا أُطيع لك أمراً أو تطلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها ، وكلّ ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالها ، فإن تراضيا على ذلك (1) على ____________________

الباب 7

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 6 : 141 / 10 .

2 التهذيب 8 : 98 / 332 ، والاستبصار 3 : 318 / 1132 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .

3 التهذيب 8 : 100 / 337 .

4 تفسير القمي 1 : 75 .

(1) في المصدر زيادة : طلقها .

الصفحة 289 من 446