مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 288 من 446

وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزاً عليها (2) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، سمّي طلاقاً ، أو لم يسمّ ولا ميراث بينهما في العدَّة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة .

[ 28624 ] 5 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع .

[ 28625 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عليِّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع تطليقة (1) بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلّا على مثل موضع الطلاق ، إمّا طاهراً ، وإما حاملاً بشهود .

[ 28626 ] 7 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .

____________________

(2) في المصدر : عليهما .

5 التهذيب 8 : 100 / 336 .

6 التهذيب 8 : 100 / 338 ، والاستبصار 3 : 317 / 1128 .

(1) هكذا في التهذيب : الخلع تطليقة بائنة ، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن : المباراة تطليقة بائنة . « منه قدّه » .

7 التهذيب 8 : 102 / 347 .

(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 7 ، وعلى بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 15 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .

الصفحة 288 من 446