وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزاً عليها (2) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، سمّي طلاقاً ، أو لم يسمّ ولا ميراث بينهما في العدَّة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة .
[ 28624 ] 5 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع .
[ 28625 ] 6 وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عليِّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع تطليقة (1) بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلّا على مثل موضع الطلاق ، إمّا طاهراً ، وإما حاملاً بشهود .
[ 28626 ] 7 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1) .
____________________
(2) في المصدر : عليهما .
5 التهذيب 8 : 100 / 336 .
6 التهذيب 8 : 100 / 338 ، والاستبصار 3 : 317 / 1128 .
(1) هكذا في التهذيب : الخلع تطليقة بائنة ، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن : المباراة تطليقة بائنة . « منه قدّه » .
7 التهذيب 8 : 102 / 347 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 7 ، وعلى بعض المقصود في الباب 14 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث 15 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .




