مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 446

شاذان ، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، هل يكون خلع أو مباراة إلّا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلّا بطهر .

[ 28621 ] 2 وبالإِسناد عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن صفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود .

[ 28622 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا خيار ، إلّا على طهر من غير جماع .

أقول . حكم التخيير قد تقدَّم وجهه في الطلاق (1) .

[ 28623 ] 4 محمّد بن الحسن بإِسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ابن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون خلع ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلّا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا ؟ قال : يشهد الشاهدان (1) عليها بذلك للرجل ، حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنّه خيّرها وهي طامث ، فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وإنّما يقع عليها الطلاق إذا أختارت نفسها قبل أن تقوم ، ____________________

2 الكافي 6 : 143 / 9 .

3 الكافي 6 : 143 / 10 .

(1) تقدم في الباب 41 ووجهه في ذيل الحديث 12 من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق .

4 التهذيب 8 : 99 / 334 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الطلاق .

(1) في نسخة : الشاهدين ( هامش المخطوط ) .

الصفحة 287 من 446