والمباراة تطليقة بائن ، وهو خاطب من الخطّاب .
[ 28618 ] 3 وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة : والله لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً أو غير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم نحوه (1) .
[ 28619 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن محمّد بن القاسم الهاشميّ ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا ترث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنَّ في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنَّ ومنه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
6 باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين ، وكون المرأة طاهراً طهراً لم يجامعها فيه ، أو حاملاً
[ 28620 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن ____________________
3 الكافي 6 : 141 / 8 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 339 / 1633 .
4 التهذيب 8 : 100 / 335 ، والاستبصار 3 : 308 / 1096 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب ميراث الأزواج .
(1) تقدم في الباب 48 من أبواب العدد ، وفي الاحاديث 1 و 6 و 9 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 143 / 8 .




