لا يكون الخلع حتّى تقول : لا أُطيع لك أمراً ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولا أُقيم لك حدّاً فخذ منّي وطلّقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلَّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير . الحديث .
[ 28615 ] 6 وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه ، فقال : إذا قالت : لا أطيع الله فيك حلَّ له أن يأخذ منها ما وجد .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
5 باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل ، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة
[ 28616 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً وغير مفسّر ، حلَّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .
ورواه الشيخ والصدوق كما مرّ (1) .
[ 28617 ] 2 وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الخلع ____________________
6 التهذيب 8 : 96 / 327 ، والاستبصار 3 : 316 / 1126 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 141 / 6 .
(1) مر في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابوب .
2 الكافي 6 : 141 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب العدد .




