صفوان ) (1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث المباراة ، قال : ولا يحلُّ لزوجها أن يأخذ منها ، إلّا المهر فما دونه .
[ 28612 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة قالت لزوجها : لك كذا وكذا وخلِّ سبيلي ؟ فقال : هذه المبارئة .
أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على المهر ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 28613 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة ؟ فقال : لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول : لا أبرُّ لك قسماً إلى أن قال : فإذا اختلعت فهي بائن ، وله أن يأخذ من مالها ما قدر عليه ، وليس له أن يأخذ من المبارئة كلَّ الذي أعطاها .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 28614 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ____________________
(1) في المصدر : عن سفيان .
3 الكافي 6 : 142 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
(1) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 الكافي 6 : 14 / 2 .
(1) التهذيب 8 : 95 / 323 والاستبصار 3 : 315 / 1122 .
5 التهذيب 8 : 98 / 331 ، والاستبصار 3 : 318 / 1131 ، وأورد ذيله في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الأبواب .




