بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون الخلع حتّى تقول : لا أُطيعُ لك أمراً ، إلى أن قال : ولا يكون ذلك إلّا عند سلطان ، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقاً .
أقول : قد عرفت وجهه (1) ، وقد استدلَّ به على أنَّ الأَحاديث السابقة محمولٌ على التقيّة ؛ لاعتباره السلطان .
[ 28609 ] 11 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختريّ ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليه السلام ) : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المختلعة : أنّها تطليقة واحدة .
أقول : تقدّم وجهه (1) .
4 باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ، ولا يجوز ذلك في المبارئة
[ 28610 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ( ما شئت ) (1) أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر ، وإنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصداق ، والمختلعة يؤخذ منها ما شاء ؛ لأنَّ المختلعة تعتدي في الكلام ، وتكلّم بما لا يحلّ لها .
[ 28611 ] 2 وعن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، ( عن ____________________
(1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب .
11 قرب الاسناد : 72 .
(1) تقدم في الحديث 9 من هذا الباب .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 6 : 142 / 2 ، والتهذيب 8 : 101 / 340 .
(1) في المصدر : ما شاء .
2 الكافي 6 : 143 / 5 ، والتهذيب 8 : 100 / 339 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .




