أقول : وفي معناه أحاديث كثيرة جدّاً ، يأتي بعضها في القضاء (1) ، وقد نقل الشيخ عن ابن سماعة ، أنّه استدلّ به على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق ، ورد من باب التقيّة مضافاً إلى القرائن والتصريحات (2) .
[ 28606 ] 8 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان بن خالد ، قال : قلت : أرأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها ، أيجوز عليها ؟ قال : ولم يطلّقها ، وقد كفاه الخلع ، ولو كان الأَمر إلينا لم نجز طلاقاً .
[ 28607 ] 9 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع ، هل تبين منه بذلك ، ( أو تكون ) (1) امرأته ما لم يتبعها بطلاق ؟ فقال : تبين منه ، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها ، وتكون امرأته فعلت ، فقلت : فإنّه (2) قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق ، قال : ليس ذلك إذا خلع ، فقلت : تبين منه ؟ قال : نعم .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد (3) .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق ، بمعنى : أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد ، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف ، وإنَّ الخلع المجرَّد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعاً .
[ 28608 ] 10 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن موسى بن ____________________
(1) يأتي في الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
(2) نقله في التهذيب 8 : 97 / ذيل 329 .
8 التهذيب 8 : 99 / 333 ، والاستبصار 3 : 318 / 1133 .
9 التهذيب 8 : 98 / 332 ، والاستبصار 3 : 318 / 1132 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : أو هي .
(2) في نسخة : إنه ( هامش المصححة الثانية ) .
(3) الكافي 6 : 143 / 7 .
10 التهذيب 8 : 98 / 331 ، والاستبصار 3 : 318 / 1131 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب .




