ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
أقول : قد عرفت أنّه محمول على التقيّة (3) ؛ لما مضى (4) ، ويأتي (5) .
[ 28602 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عدّة المختلعة عدَّة المطلّقة ، وخلعها طلاقها (1) ، من غير أن يسمّى طلاقاً . الحديث .
أقول : تقدَّم وجهه (2) .
[ 28603 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن الحكم ، وإبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الأَوَّل ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدَّة .
[ 28604 ] 6 قال الشيخ : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو كان الأَمر إلينا لم نجز إلّا طلاق السنّة .
[ 28605 ] 7 وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن أيّوب ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ما سمعته منّي يشبه قول الناس فيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه .
____________________
(2) التهذيب 8 : 95 / 324 ، والاستبصار 3 : 315 / 1123 .
(3) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
(4) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
(5) يأتي في الحديث 5 و 6 من هذا الباب .
4 الفقيه 3 : 338 / 1631 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : وهي تجزي .
(2) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
5 التهذيب 8 : 97 / 329 ، والاستبصار 3 : 317 / 1129 .
6 التهذيب 8 : 97 / ذيل 329 .
7 التهذيب 8 : 98 / 330 ، والاستبصار 3 : 318 / 1130 .




