مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 280 من 446

( عليه السلام ) ، قال : قال عليُّ ( عليه السلام ) : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدَّة .

أقول : المراد بالعدَّة هنا : عدَّة الطهر ، أي : لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز ، بل ينتظر الطهر .

[ 28600 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين ، وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها ، وقال : لو كان الأَمر إلينا لم نجز طلاقاً إلّا للعدّة .

أقول : هذا يدلُّ على أنَّ ما تضمّن أنَّ الخلع طلاق ورد من باب التقيّة ، وكذا ما يأتي (1) ، كما قاله الشيخ وغيره (2) .

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (3) .

[ 28601 ] 3 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : فإذا قالت (1) ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها ، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها ، وكانت بائنا بذلك ، وكان خاطباً من الخطّاب .

____________________

2 الكافي 6 : 139 / 1 ، والتهذيب 8 : 95 / 322 و 96 / 326 ، وأورد صدره في الحديثين 3 و 7 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(1) يأتي في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب .

(2) راجع التهذيب 8 : 97 / ذيل 328 و 98 / ذيل 330 .

(3) الكافي 6 : 141 / 5 .

3 الكافي 6 : 140 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : فعلت .

الصفحة 280 من 446