[ 27943 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق .
وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 27944 ] 5 وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاريِّ ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا (1) ، وفي الظهار (2) ، وغير ذلك (3) .
12 باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح ، وان علقه عليه
[ 27945 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن رجل قال : كل امرأة ____________________
4 التهذيب 8 : 51 / 160 .
(1) التهذيب 8 : 51 / 161 .
5 التهذيب 8 : 51 / 162 .
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 14 ، وفي الحديث 6 من الباب 18 ، وفي الباب 38 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الظهار .
(3) يأتي في الحديث 16 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق .
الباب 12
فيه 13 حديثاً
1 الفقيه 3 : 321 / 1558 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب .




