مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 446

[ 28595 ] 8 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن عليِّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، فإذا قالت له هذا حلّ له (1) ما أخذ منها .

[ 28596 ] 9 العياشيُّ في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول : (1) أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولأَدخلنّ عليك بغير اذنك ، فإذا هي قالت ذلك حلّ له خلعها ، وحلّ له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وذلك (2) قول الله : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) (3) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه (4) وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (5) .

2 باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً

[ 28597 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) : بسند تقدّم في ____________________

8 الفقيه 3 : 338 / 1630 .

(1) في المصدر زيارة : أن يخلعها وحلّ له .

9 تفسير العياشي 1 : 117 / 367 .

(1) في المصدر زيادة : والله .

(2) في المصدر : وهو .

(3) البقرة 2 : 229 .

(4) في المصدر زيادة : بتطليقة .

(5) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .

الباب 2

فيه حديثان

1 عقاب الأعمال : 336 338 .

الصفحة 278 من 446