[ 28595 ] 8 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن عليِّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، فإذا قالت له هذا حلّ له (1) ما أخذ منها .
[ 28596 ] 9 العياشيُّ في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول : (1) أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولأَدخلنّ عليك بغير اذنك ، فإذا هي قالت ذلك حلّ له خلعها ، وحلّ له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وذلك (2) قول الله : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) (3) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه (4) وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (5) .
2 باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً
[ 28597 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) : بسند تقدّم في ____________________
8 الفقيه 3 : 338 / 1630 .
(1) في المصدر زيارة : أن يخلعها وحلّ له .
9 تفسير العياشي 1 : 117 / 367 .
(1) في المصدر زيادة : والله .
(2) في المصدر : وهو .
(3) البقرة 2 : 229 .
(4) في المصدر زيادة : بتطليقة .
(5) يأتي في الحديث 1 و 5 من الباب 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديثان
1 عقاب الأعمال : 336 338 .




