[ 28592 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة ؟ قال : لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول : « لا أبرّ لك قسماً ولا أُقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، ولأدخلنَّ بيتك من تكره » من غير أن تعلّم هذا ، ولا يتكلّمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك . الحديث .
[ 28593 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا خلع الرجل امرأته ، فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطّاب ، ولا يحلُّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها ، وحتّى تقول : لا أبرّ لك قسماً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولادخلنَّ بيتك من تكره ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولا أُقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها .
[ 28594 ] 7 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ليس يحلُّ خلعها حتّى تقول لزوجها ، ثمَّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وقد كان يرخّص للنساء فيما وهو دون هذا ، فإذا قالت لزوجها ذلك حلَّ خلعها ، وحلّ لزوجها ما أخذ منها . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
____________________
5 الكافي 6 : 140 / 2 ، التهذيب 8 : 95 / 323 ، والاستبصار 3 : 315 / 1122 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
6 الكافي 6 : 140 / 4 ، التهذيب 8 : 96 / 325 ، والاستبصار 3 : 316 / 1124 .
7 الكافي 6 : 141 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 96 / 326 ، والاستبصار 3 : 316 / 1125 .




