عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه ، فقال : إذا قالت : لا أُطيع الله فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد .
[ 28590 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولآذننَّ عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخّصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله ، وزاد : وقال ( عليه السلام ) : يكون الكلام من عندها ، يعني : من غير أن تعلّم (2) .
[ 28591 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني ، وأنا أُعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولآذننَّ في بيتك بغير اذنك ، ولاُوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها ، حلّ له ما أخذ منها . الحديث .
____________________
3 الكافي 6 : 139 / 1 ، التهذيب 8 : 95 / 322 ، والاستبصار 3 : 315 / 1121 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) الفقيه 3 : 338 / 1631 .
4 الكافي 6 : 140 / 3 ، التهذيب 8 : 95 / 324 ، والاستبصار 3 : 315 / 1123 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الأبواب .




