كتاب الخلع والمباراة
1 باب أنه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة
[ 28588 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درَّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا أُطيع لك أمراً ، مفسّراً وغير مفسّر ، حلَّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم مثله (1) .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .
[ 28589 ] 2 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، ____________________
كتاب الخلع والمباراة
الباب 1
فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 8 : 97 / 328 ، والاستبصار 3 : 316 / 1127 ، وأورده في الحديث 1 و 3 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 3 : 339 / 1633 .
(2) الكافي 6 : 141 / 6 .
2 التهذيب 8 : 96 / 327 ، والاستبصار 3 : 316 / 1126 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .




