محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل اشترى جارية ، وهي طامث ، ايستبرىء رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأُخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل (1) .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء (2) ، وفي بيع الحيوان (3) .
55 باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة ، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها
[ 28587 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) في امرأة طلّقها زوجها ، ولم يجر عليها النفقة للعدّة ، وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج ، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك ، إذا علم الله الصحّة منها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المصاهرة (1) .
____________________
= من الباب 10 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) قال الشيخ في الخلاف : الأمة المشتراة والمسبيّة تعتدّان بقرأين ، وهما طهران ، وروى حيضة من الطهرين ، والمعنى متقارب ، وقال الشافعي : تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين ، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . انتهى فتأمل « منه قده » .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 3 ، والحديثين 2 و 5 من الباب 6 ، وفي الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد .
(3) تقدم في الباب 10 ، وفي الحديث 5 من الباب 11 ، وفي الباب 17 من أبواب بيع الحيوان .
الباب 55
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 322 / 1566 .
(1) تقدم في الباب 37 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .




