53 باب ان عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً
[ 28584 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : عدّة المتمتّعة (1) خمسة وأربعون يوماً ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28585 ] 2 وقد تقدَّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرَّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة (1) .
54 باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند سبيها ، وعند بيعها ، وتفصيل أحكام الاستبراء ، وعدد الاماء
[ 28586 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن ____________________
الباب 53
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 458 / 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المتعة .
(1) في المصدر : المتعة .
(2) التهذيب 8 : 165 / 574 .
2 تقدم في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 4 من أبواب المتعة ، وفي الحديث 1 من الباب 52 من هذه الأبواب .
ويأتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب ميراث الازواج .
الباب 54
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 473 / 8 وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث 2 =




