ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة (2) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
[ 28582 ] 3 وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن عليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليِّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً .
أقول : هذا محمول على موت الزوج في العدّة ، لا في المدّة ؛ لما تقدَّم (1) .
[ 28583 ] 4 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن الطاطريّ ، عن عليِّ بن عبيد الله (1) بن عليِّ بن أبي شعبة الحلبيّ ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة ، ثمّ مات عنها ، ما عدّتها ؟ قال : خمسة وستّون يوماً .
أقول : حمله الشيخ على الأَمة بناء على ما تقدّم من حكمه ، أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن أُمّ ولد ، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط (2) ، فالأَقرب حمله على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً (3) .
____________________
(2) الفقيه 3 : 296 / 1408 .
3 التهذيب 8 : 157 / 546 ، والاستبصار 3 : 351 / 1253 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
4 التهذيب 8 : 158 / 547 ، والاستبصار 3 : 351 / 1254 .
(1) في الاستبصار : عبد الله .
(2) تقدم في ذيل الحديث 11 من الباب 42 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في البابين 30 و 42 من هذه الابواب .




