52 باب أن عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر ، حرة كانت أو أمة ، وكذا الموطوءة بالملك ، وعلى الحرة خاصة الحداد
[ 28580 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة يتزوَّجها الرجل متعة ، ثمَّ يتوفّى عنها زوجها ، هل عليها العدَّة (1) ؟ فقال : تعتدُّ أربعه أشهر وعشراً ، فإذا انقضت أيامها وهو حيٌّ فحيضة ونصف ، مثل ما يجب على الأَمة ، قال : قلت : فتحدّ ؟ قال : فقال : نعم ، إذا مكثت عنده إيّاماً فعليها العدَّة وتحدُّ ، وإذا كانت عنده يوماً ، أو يومين ، أو ساعة من النهار فقد وجبت العدَّة كملا ، ولا تحدُّ .
[ 28581 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشر ، قال : ثمَّ قال : يا زرارة ، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرَّة كانت ، أو أمة و (1) على أيِّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً ، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً ، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر ، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة .
____________________
الباب 52
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 8 : 157 / 544 ، والاستبصار 3 : 350 / 1251 ، والفقيه 3 : 296 / 1407 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب المتعة .
(1) في نسخة : عدَّة ( هامش المخطوط ) .
2 التهذيب 8 : 157 / 545 ، والاستبصار 3 : 350 / 1252 .
(1) في المصدر : أو .




