بعض عدَّتها منه ثمَّ اعتقت ، فإنّها تعتدّ عدَّة المملوكة .
ورواه الصدوق بإسناده عن فضالة (2) .
أقول : هذا مخصوص بالعدَّة البائنة ؛ لما مرَّ (3) ، ذكره الشيخ وغيره (4) .
51 باب أن عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها
[ 28579 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المدبّرة إذا مات عنها مولاها ، أنَّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (1) .
أقول وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (2) .
____________________
(2) الفقيه 3 : 351 / 1679 .
(3) مرَّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(4) راجع المسالك 2 : 39 .
الباب 51
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 483 / 1941 ، والاستبصار 3 : 349 / 1247 ، وأورد تمامه في الحديث 7 من الباب 43 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 6 : 172 / 8 .
(2) تقدم في الأبواب 30 و 42 و 43 من هذه الأبواب .




