11 باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق ، وإِلّا بطل
[ 27940 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في حديث : ولو أنّ رجلاً طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ، وأشهد ، ولم ينو الطلاق ، لم يكن طلاقه طلاقاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 27941 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن عبد الواحد بن المختار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّهما قالا : لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق .
[ 27942 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق .
____________________
= الحديث 6 من الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 ، وفي الحديث 7 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 2 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديثين 1 و 19 من الباب 15 ، وفي الحديث 3 من الباب 27 من أبواب العدد ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب الايلاء ، وفي الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 62 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 51 / 163 .
2 الكافي 6 : 62 / 2 .
3 الكافي 6 : 62 / 1 .




