ثمَّ أُعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها ، قال : تعتدّ بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثمَّ اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها ، فإنَّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً .
[ 28576 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز ، عن مرازم (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أمة تحت حرّ طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثمَّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدَّتها ، فقال (2) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها اعتدَّت عدَّة الحرَّة من اليوم الذي طلّقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدَّة ، فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمَّ اعتقت قبل انقضاء عدَّتها ، فلا رجعة له عليها ، وعدَّتها عدَّة الأَمة .
[ 28577 ] 3 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أمة (1) كانت تحت رجل فطلّقها ، ثمَّ اعتقت ، قال : تعتدُّ عدَّة الحرة .
أقول : هذا مخصوص بالعدَّة الرجعية ؛ لما مرَّ (2) ، ذكره الشيخ .
[ 28578 ] 4 وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن (1) بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدَّت ____________________
2 التهذيب 8 : 135 / 471 ، والاستبصار 3 : 336 / 1197 .
(1) في نسخة : مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين .
(2) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ) .
3 التهذيب 8 : 135 / 469 ، والاستبصار 3 : 335 / 1195 .
(1) في نسخة : الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .
4 التهذيب 8 : 135 / 470 ، والاستبصار 3 : 335 / 1196 .
(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : عن القاسم بن يزيد .




