سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (1) .
وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن أُذينة ، وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير (3) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (4) ، وفي النفاس (5) وفي المصاهرة (6) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه (7) .
50 باب أن الأمة إذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة ، وإن اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة
[ 28575 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ( وهشام بن سالم جميعاً ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أمة طلّقت ، ____________________
(1) الاستبصار 3 : 191 / 692 .
(2) التهذيب 7 : 468 / 1876 ، والاستبصار 3 : 191 / 692 .
(3) الفقيه 3 : 261 / 1245 .
(4) تقدم في الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب .
(5) تقدم في الباب 7 من أبواب النفاس .
(6) تقدم في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(7) تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
الباب 50
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 3 : 352 / 1685 .
(1) في المصدر : عن هشام بن سالم .




