مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 446

سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (1) .

وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن أُذينة ، وابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير (3) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (4) ، وفي النفاس (5) وفي المصاهرة (6) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه (7) .

50 باب أن الأمة إذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة ، وإن اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الأمة

[ 28575 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ( وهشام بن سالم جميعاً ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أمة طلّقت ، ____________________

(1) الاستبصار 3 : 191 / 692 .

(2) التهذيب 7 : 468 / 1876 ، والاستبصار 3 : 191 / 692 .

(3) الفقيه 3 : 261 / 1245 .

(4) تقدم في الأبواب 9 و 10 و 11 من هذه الأبواب .

(5) تقدم في الباب 7 من أبواب النفاس .

(6) تقدم في الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(7) تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 50

فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 3 : 352 / 1685 .

(1) في المصدر : عن هشام بن سالم .

الصفحة 268 من 446