طلّق امرأته ، أيتزوَّج أُختها ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدَّتها ، قال : وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت ، أيتزوَّج أُختها ؟ قال : من ساعته إن أحبّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 28572 ] 4 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل بن درَّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها ، فلا بأس أن يتزوّج أُختها ، وهي في العدَّة .
[ 28573 ] 5 وعنه ، عن المثنّى ، عن زرارة (1) وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، وعن المفضّل بن صالح ، عن أبي أُسامة جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ، ولم يكن له عليها رجعة ، حلّ له أن يتزوّج أُختها في عدَّتها .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة (2) ، وغيرها (3) .
49 باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت جاز لها أن تزوج ، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس
[ 28574 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن ____________________
(1) التهذيب 7 : 287 / 1210 ، والاستبصار 3 : 171 / 623 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 122 / 310 .
5 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 122 / 311 .
(1) في نسخة : ومحمد بن مسلم ( هامش المصححة الثانية ) .
(2) تقدم في الأبواب 24 28 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) تقدم في الحديث 11 من الباب 4 وفي الباب 44 من أبواب المتعة .
الباب 49
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 474 / 1901 و 489 / 1965 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .




