مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 446

ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .

48 باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة

[ 28569 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 28570 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأة (1) ، أو اختلعت ، أو بانت ، أله أن يتزوَّج بأُختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أُختها .

[ 28571 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ____________________

(2) يأتي في الباب 48 من هذه الأبواب .

الباب 48

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 6 : 144 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة .

(1) التهذيب 8 : 137 / 477 .

2 الكافي 5 : 432 / 7 ، التهذيب 7 : 286 / 1206 ، والاستبصار 3 : 169 / 619 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(1) في المصدر : امرأته .

3 الكافي 5 : 432 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الصفحة 266 من 446