ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
48 باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها ، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة
[ 28569 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحلّ له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة ؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28570 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأة (1) ، أو اختلعت ، أو بانت ، أله أن يتزوَّج بأُختها ؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أُختها .
[ 28571 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ____________________
(2) يأتي في الباب 48 من هذه الأبواب .
الباب 48
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 144 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الخلع والمباراة .
(1) التهذيب 8 : 137 / 477 .
2 الكافي 5 : 432 / 7 ، التهذيب 7 : 286 / 1206 ، والاستبصار 3 : 169 / 619 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : امرأته .
3 الكافي 5 : 432 / 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .




