47 باب أن من كان عنده أربع ، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له أن يتزوج أخرى ، حتى تنقضي عدة المطلقة ، وإن كان غائباً صبر ، تسعة أشهر
[ 28566 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة ، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ ، متى يجوز له أن يتزوَّج ؟ قال : بعد تسعة أشهر ، وفيها أجلان : فساد الحيض ، وفساد الحمل .
[ 28567 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وعن رجل جمع أربع نسوة ، وطلّق واحدة ، فهل يحلّ له أن يتزوّج أُخرى مكان التي طلّق ؟ قال : لا يحلّ له أن يتزوَّج أُخرى ، حتّى تعتدّ مثل عدّتها ، وإن كان التي طلّقها أمة اعتدَّت نصف العدَّة ؛ لأنَّ عدّة الأَمة نصف العدّة خمسة وأربعون يوماً .
[ 28568 ] 3 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهنَّ قال : لا ينكح حتّى تنقضي عدَّة التي طلّق .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد وغيره (1) .
____________________
الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 80 / 6 ، والتهذيب 8 : 63 / 206 .
2 التهذيب 8 : 82 / 280 ، وأورد صدره في الحديث 18 من الباب 15 من هذه الأبواب .
3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 126 / 322 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .




