مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 264 من 446

وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن محبوب (2) .

46 باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة

[ 28564 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في اُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت ، أيتزوَّجها المسلم ؟ قال : نعم ، وعدّتها من النصرانيِّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدّتها ، فليتزوَّجها إن شاءت .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

[ 28565 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال : عدَّة العلجة إذا أسلمت عدَّة المطلّقة ، إذا أرادت أن تزوَّج غيره .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) .

____________________

(2) التهذيب 8 : 158 / 548 .

الباب 46

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 176 / 4 .

(1) التهذيب 8 : 91 / 312 .

2 الكافي 6 : 175 / 2 .

(1) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر .

الصفحة 264 من 446