( عليه السلام ) ، قال : سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ وطلّقها (2) ، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة ؟ فقال : لا ؛ لأنَّ أهل الكتاب (3) مماليك للإِمام ، ألا ترى أنّهم يؤدُّون الجزية ، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه ؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حرٌّ تطرح عنه الجزية ، قلت : فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها ؟ قال : عدَّتها عدَّة الأَمة حيضتان ، أو خمسة وأربعون يوماً قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلّقها ، قال : إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإن عدَّتها عدّة المسلمة ، قلت : فإن مات عنها ، وهي نصرانيّة ، وهو نصرانيٌّ ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها ، قال : لا يتزوَّجها المسلم حتّى تعتدُّ من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدَّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها ، قلت له : كيف جعلت عدَّتها إذا طلّقت عدَّة الأَمة ، وجعلت عدَّتها إذا مات عنها عدَّة الحرَّة المسلمة ، وأنت تذكر : أنّهم مماليك للامام ؟ قال : ليس عدَّتها في الطلاق كعدَّتها (4) إذا توفّي عنها زوجها ، ثمّ قال : إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدَّة ، إلّا أنَّ الحرّة تحدّ ، والأَمة لا تحدّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلى قوله : كمثل عدّتها إذا توفّي عنها زوجها (5) .
[ 28563 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يعقوب السراج ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصرانيّة مات عنها زوجها ، وهو نصرانيّ ، ما عدَّتها ؟ قال : عدَّة الحرَّة المسلمة أربعة أشهر وعشر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
____________________
(2) في المصدر : فطلقها .
(3) في التهذيب : الكتابين ( هامش المخطوط ) .
(4) في نسخة : مثل عدّتها ( هامش المصححة الثانية ) .
(5) التهذيب 7 : 478 / 1918 .
2 الكافي 6 : 175 / 3 .
(1) التهذيب 8 : 91 / 311 .




