محمّد بن عليّ الجواد ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا ، أيحلُّ له أن يتزوَّجها ؟ فقال : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره ، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ، ثمَّ يتزوَّج بها إن أراد ، فإنّما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ، ثمَّ اشتراها ، فأكل منها حلالاً .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة (1) ، وعدَّة غير المدخول بها (2) ، وفي المهور ، وغير ذلك (3) .
[ 28560 ] 3 كقولهم ( عليهم السلام ) : إذا أدخله ، فقد وجبت العدّة والغسل والمهر والرجم .
[ 28561 ] 4 وقولهم ( عليهم السلام ) : العدّة من الماء ، وغير ذلك .
45 باب أن عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الأمة ، فإن أسلمت في العدة فعدة الحرة
[ 28562 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، ( عن ابن رئاب وابن بكير جميعاً ) (1) عن زرارة ، عن أبي جعفر ____________________
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الجنابة .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 54 من أبواب المهور .
3 الكافي 6 : 109 / 3 و 6 وتقدم في الحديث 1 من الباب 54 من المهور .
4 الكافي 6 : 84 / 7 و 109 / 6 وتقدم في الحديث 1 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 54 من المهور .
الباب 45
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 174 / 1 .
(1) في المصدر : عن ابن رئاب ، عن ابن بكير .




