جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، أنّه قال في رجل أعتق أُمَّ ولده ، ثمّ توفّي عنها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتدّ بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حبلى اعتدّت بأبعد الأَجلين .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، والأَخير محمول على الاستحباب .
44 باب وجوب العدة على الزانية ، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره
[ 28558 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحلُّ له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له ( تزويجها ) (1) بعد أن يقف على توبتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه (2) .
[ 28559 ] 2 الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن أبي جعفر ____________________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد .
(2) يأتي في الاحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 50 من هذه الأبواب .
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 356 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) في المصدر : أن يتزوجها .
(2) التهذيب 7 : 327 / 1346 .
2 تحف العقول : 454 .




