[ 28554 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ؟ فقال : عدَّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته ، وهو حيٌّ ، وقد كان يطؤها ؟ فقال : عدَّتها عدَّة الحرّة المطلّقة ثلاثة قروء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلّا أنّه قال في أوّله : عدَّة الحرَّة المتوفّى عنها (1) .
[ 28555 ] 7 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المدبّرة إذا مات مولاها : إنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمَّ يموت ، قال : فقال : فهذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 28556 ] 8 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل تكون عنده السريَّة له ، وقد ولدت منه ، ومات ولدها ، ثمَّ يعتقها ، قال : لا يحلُّ لها أن تتزوّج حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر .
[ 28557 ] 9 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ____________________
6 الكافي 6 : 172 / 7 .
(1) التهذيب 8 : 156 / 541 ، والاستبصار 3 : 348 / 1246 .
7 الكافي 6 : 172 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 156 / 542 ، والاستبصار 3 : 349 / 1247 .
8 الكافي 6 : 172 / 9 .
9 الكافي 6 : 172 / 6 .




