[ 27937 ] 11 الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) (1) قال : معناه : وأشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم ، وهو المرويُّ عن أئمّتنا ( عليهم السلام ) .
[ 27938 ] 12 وقد تقدّم في حديث محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه قال لأبي يوسف : إنّ الدين ليس بقياس كقياسك وقياس أصحابك ، إنّ الله أمر في كتابه بالطلاق ، وأكّد فيه بشاهدين ، ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج ، وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد الله عزّ وجلّ ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران . ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم .
[ 27939 ] 13 العيّاشيُّ في ( تفسيره ) : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ عمر بن رياح (1) زعم أنّك قلت : لا طلاق إلّا ببيّنة ، فقال : ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحجِّ (2) وفي الصوم (3) وغير ذلك (4) .
ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
____________________
11 مجمع البيان 5 : 306 .
(1) الطلاق 65 : 2 .
12 تقدم في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الإِحرام .
13 تفسير العياشي 1 : 330 / 144 .
(1) في المصدر : رباح .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 66 من أبواب تروك الاحرام .
(3) تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان .
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب المتعة ، وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 7 وفي الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الحديثين 1 و 3 من الباب 16 ، وفي الباب 22 ، وفي الحديث 23 من الباب 29 ، وفي =




