عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يكون (1) تحته السريّة فيعتقها ، فقال : لا يصلح له أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر ، وإن توفّي عنها مولاها فعدَّتها أربعة أشهر وعشر .
[ 28550 ] 2 وبالإِسناد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ، ثمَّ أعتقها ، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها ، قال : تعتدُّ بحيضتين .
[ 28551 ] 3 قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : تعتدُّ بثلاثة حيض .
[ 28552 ] 4 وبالإِسناد عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يعتق سريِّته ، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدَّة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر .
قال : وسئل عن رجل قطع (1) على أمته ، يصلح له أن يزوِّجها قبل أن تعتدَّ ؟ قال : لا ، قلت : كم عدَّتها ؟ قال : حيضة أو اثنتان .
[ 28553 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الأمة إذا غشيها سيّدها ، ثمَّ أعتقها ، فإنَّ عدَّتها ثلاثة حيض ، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الأَوَّل .
____________________
(1) في المصدر : تكون .
2 الكافي 6 : 171 / 4 .
3 الكافي 6 : 171 / ذيل 4 .
4 الكافي 6 : 172 / 5 ، و 5 : 176 / 4 ، وأورده بسندين في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) كأن المراد قطع الوطء . وفي نسخة : وقع ( هامش المخطوط ) .
5 الكافي 6 : 171 / 1 .
(1) التهذيب 8 : 155 / 538 ، والاستبصار 3 : 349 / 1248 .




