مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 258 من 446

( عليه السلام ) ، قال : سألته عن عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها ؟ قال : شهر ونصف .

قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأَنّه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه ، فرواه في المتوفّى عنها .

أقول : يحتمل الحمل على الأَمة المتوفّى عنها ، وهي في العَّدة البائنة ، وعلى المتعة المتوفّى عنها في العدَّة ؛ لما مضى (1) ، ويأتي (2) ، والشيخ حمل ما تضمّن أربعة أشهر وعشراً على أُمّ الولد (3) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه ، وعمل به على إطلاقه (4) ، وكذلك جماعة من علمائنا (5) ، والأَقرب والأَحوط حمل ما تضمّن شهرين وخمسة أيّام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً (6) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في عدَّة المتعة (7) ، وغيرها (8) .

43 باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها ، وأردات أن تزوج غيره ، وحكم ما لو مات في العدة

[ 28549 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي ____________________

(1) تقدم في الأحاديث 2 و 3 و 5 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 52 وفي الأحاديث 1 و 5 و 7 و 9 من الباب 43 من هذه الأبواب .

(3) راجع التهذيب 8 : 152 ذيل حديث 528 .

(4) راجع النهاية : 536 .

(5) راجع شرائع الاسلام 3 : 40 وجواهر الكلام 32 : 314 و 317 .

(6) تقدم في البابين 30 و 31 من هذا الأبواب .

(7) يأتي في الباب 52 من هذه الأبواب .

(8) يأتي في الأحاديث 1 و 5 و 6 و 7 و 9 من الباب 43 وفي البابين 45 و 51 من هذه الأبواب .

الباب 43

فيه 9 أحاديث

1 الكافي 6 : 171 / 3 ، والتهذيب 8 : 156 / 540 ، والاستبصار 3 : 349 / 1250 .

الصفحة 258 من 446