[ 28544 ] 7 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الأَمة يتوفّى عنها زوجها ، فقال : عدَّتها شهران وخمسة أيّام ، وقال : عدَّة الأَمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً .
[ 28545 ] 8 وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حمّاد ) (1) ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة الأَمة إذا توفّي عنها زوجها (2) شهران وخمسة أيّام ، وعدَّة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف .
[ 28546 ] 9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الأَمة إذا توفّي عنها زوجها فعدَّتها شهران وخمسة أيّام .
[ 28547 ] 10 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأَمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرَّة ، شهران وخمسة أيّام .
[ 28548 ] 11 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ____________________
7 التهذيب 8 : 154 / 534 ، والاستبصار 3 : 346 / 1237 .
8 التهذيب 8 : 154 / 535 ، والاستبصار 3 : 346 / 1238 .
(1) ليس في التهذيب .
(2) في نسخة زيادة : فعدتها « هامش المخطوط » .
9 التهذيب 8 : 154 / 536 ، والاستبصار 3 : 347 / 1239 .
10 التهذيب 8 : 154 / 537 ، والاستبصار 3 : 347 / 1240 .
11 التهذيب 8 : 156 / 543 ، والاستبصار 3 : 348 / 1245 .




