فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثمَّ إنَّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، أله أن يطأها ؟ قال : تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمَّ يطؤها بالملك بغير نكاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 28541 ] 4 وعن أبي عليِّ الأَشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الأَمة يموت سيّدها ، قال : تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 28542 ] 5 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أحمد ، ومحمّد ابني الحسن ، عن عليِّ بن يعقوب (1) ، عن مروان بن مسلم ، عن أيّوب بن الحرِّ ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عدَّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .
[ 28543 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلاق الأَمة ؟ فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيّام ، وعدَّة الأَمة المطلّقة شهر ونصف .
أقول : يأتي وجهه (1) .
____________________
(1) التهذيب 8 : 153 / 531 ، والاستبصار 3 : 348 / 1244 .
4 الكافي 6 : 171 / 2 ، وأورده بتمامة في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(1) التهذيب 8 : 155 / 539 ، والاستبصار 3 : 349 / 1249 .
5 التهذيب 8 : 153 / 532 ، والاستبصار 3 : 347 / 1242 .
(1) في الاستبصار : يوسف « هامش المخطوط » .
6 التهذيب 8 : 154 / 533 ، والاستبصار 3 : 346 / 1236 .
(1) يأتي في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .




