42 باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة ايام ، الا انه ليس عليها حداد ، وكذلك إذا مات سيدها
[ 28538 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأَمة إذا طلّقت ، ما عدّتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتّى تحيض ، قلت : فان توفّي عنها زوجها ؟ فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في أُمّهات الأَولاد : لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهنَّ إماء .
[ 28539 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات ( عنها زوجها ) (1) سواء في العدَّة ، إلّا أنَّ الحرَّة تحدّ ، والأَمة لا تحدّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 28540 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له أُمّ ولد ، ____________________
الباب 42
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 6 : 170 / 2 ، والتهذيب 8 : 153 / 530 ، والاستبصار 3 : 348 / 1243 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .
2 الكافي 6 : 170 / 1 .
(1) في المصدر : عنهما زوجهما .
(2) التهذيب 8 : 153 / 529 ، والاستبصار 3 : 347 / 1241 .
3 الكافي 6 : 172 / 10 .




