المولى لها إذا عزلها عن عبده ، لما مرّ (2) ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق ، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها .
[ 28536 ] 7 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : عدّة الأَمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة ، يعني : إذا طلّقت .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في أقسام الطلاق (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
41 باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر ، وان كان زوجها عبداً
[ 28537 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا كانت الحرّة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء ، يعني : يطلّقها ثلاثاً ، وتعتدُّ ثلاث حيض .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (1) .
____________________
(2) مرّ في الأبواب 10 و 17 و 45 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
7 الفقيه 3 : 351 / 1680 .
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 7 و 8 و 10 من الباب 42 ، وفي الحديث 1 من الباب 45 ، وفي الحديث 2 من الباب 47 ، وفي الباب 52 من هذه الأبواب .
الباب 41
فيه حديث واحد
1 الكافي 6 : 167 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب ، وفي الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 43 ، وفي الحديث 1 من الباب 46 ، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب .




