مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 446

أقول : المراد من الحيضتين : أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتمّ الطهران ، وإن لم يتمَّ الحيض الثاني ؛ لما مرّ (1) ، أو محمول على التقيّة ، أو على الاستحباب ، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني .

[ 28533 ] 4 وعنه ، عن أحمد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأَمة إذا طلّقت ، ما عدّتها ؟ فقال : حيضتان ، أو شهران حتّى تحيض . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .

أقول : هذا محمول على التقيّة ، ويحتمل الحمل على الاستحباب ، وعلى المستحاضة التي تحيض كلّ شهر مرّة ، ولا تعلم أيّام حيضها في أوّل الشهر ، أو في آخره ؛ بقرينة قوله : حتّى تحيض .

[ 28534 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن (1) ، قال : طلاق الأَمة تطليقتان ، وعدّتها حيضتان ، فإن كانت قد قعدت عن المحيض ، فعدّتها شهر ونصف .

[ 28535 ] 6 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث بن البختريّ المراديِّ ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كم تعتدُّ الأَمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة .

أقول : حمله الشيخ على أنّ الاعتبار بالقرءين ، فلا يلزمها إلّا حيضة واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرَّ (1) ، ويمكن حمله على استبراء ____________________

(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

4 الكافي 6 : 170 / 2 ، وأورده بتمامة في الحديث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 8 : 153 / 530 ، والاستبصار 3 : 348 / 1243 .

5 التهذيب 8 : 135 / 467 ، والاستبصار 3 : 335 / 1193 .

(1) في المصدر زيادة : الماضي .

6 التهذيب 8 : 135 / 468 ، والاستبصار 3 : 335 / 1194 .

(1) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .

الصفحة 253 من 446