40 باب ان عدة الأمة من الطلاق قرءان ، وان كان زوجها حراً ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة واربعون يوماً
[ 28530 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن حرّ تحته أمة ، أو عبد تحته حرَّة ، كم طلاقها ؟ وكم عدّتها ؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرَّة فطلاقها ثلاثاً ، وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه (1) تطليقتان ، وعدّتها قِرءان .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 28531 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأَمة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف .
[ 28532 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : عدّة الأَمة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة .
____________________
الباب 40
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 167 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث 2 من الباب 24 من أبواب أقسام الطلاق .
(1) في المصدر : فطلاقها .
(2) التهذيب 8 : 134 / 466 ، والاستبصار 3 : 335 / 1192 .
2 الكافي 6 : 169 / 1 .
3 الكافي 6 : 170 / 4 .




