مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 446

يونس ، عن بعض أصحابه ، في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوّجت ، ثمّ قدم زوجها الأَوّل ، فطلّقها ، وطلّقها الآخر ، فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدّ عدّتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : عليها عدّة واحدة .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة (1) .

39 باب وجوب العدة على المرأة من الخصي ، إذا دخل بها ، ثمّ طلقها

[ 28529 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة ، وفرض لها صداقا ، وهي تعلم أنّه خصيُّ ؟ فقال : جائز ، فقيل : فإنّه مكث معها ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، هل عليها عدّة ؟ قال : نعم ، أليس قد لذّ منها ، ولذّت منه ؟ . الحديث .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .

____________________

(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الباب 39

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 151 / 1 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب العيوب .

تقدم في الباب 54 من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب 1 من هذه الأبواب .

وتقدم ما ينافيه في الباب 44 من أبواب المهور .

الصفحة 251 من 446