صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، أو عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تزوَّج (1) في عدَّتها ، قال : يفرَّق بينهما ، وتعتدُّ عدَّة واحدة منهما جميعاً .
أقول : هذا يحتمل التقيّة ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة (2) ، وغيرها (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
38 باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه ، فتزوجت ، ثم جاء ، وظهر أنه لم يطلقها ، ففارقها الزوجان جميعاً ، أجزاها عدة واحدة
[ 28527 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت ، فتزوّجت ، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدُّ للناس ؟ قال : بثلاثة قروء ، وإنّما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم .
قال زرارة : وذلك أنَّ أُناساً قالوا : تعتدُّ عدّتين من كل واحدة عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقال : تعتدّ ثلاثة قروء ، فتحلّ للرجال .
[ 28528 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن ____________________
(1) في المصدر : تتزوج .
(2) تقدم في الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب 6 من أبواب الجنابة ، وفي الباب 54 من أبواب المهور .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 13 من أبواب الشهادات .
الباب 38
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 150 / 1 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
2 الكافي 6 : 151 / 2 .




