أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك (1) الله ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب ، فإنّ طلاقك ليس بشيء .
[ 27934 ] 8 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلّا ببّينة ، ولو أنّ رجلاً طلق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ، ولم يشهد ، لم يكن طلاقه طلاقاً .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله .
[ 27935 ] 9 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي للعدّة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك .
[ 27936 ] 10 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال : سألته عن الطلاق ؟ فقال : على طهر ، وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا يكون طلاق إلّا بالشهود ، فقال له رجل : إن طلّقها ، ولم يشهد ، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتدُّ ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق .
أقول : هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد ؛ لما يأتي (1) .
____________________
(1) في المصدر : أمر .
8 الكافي 6 : 62 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 8 : 51 / 163 .
9 الفقيه 3 : 321 / 5 .
10 التهذيب 8 : 50 / 159 .
(1) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .




