مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 25 من 446

أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك (1) الله ؟ فقال : لا ، فقال : اذهب ، فإنّ طلاقك ليس بشيء .

[ 27934 ] 8 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : لا طلاق على سنّة وعلى طهر من غير جماع إلّا ببّينة ، ولو أنّ رجلاً طلق على سنّة وعلى طهر من غير جماع ، ولم يشهد ، لم يكن طلاقه طلاقاً .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله .

[ 27935 ] 9 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي للعدّة بغير شهود ، فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك .

[ 27936 ] 10 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال : سألته عن الطلاق ؟ فقال : على طهر ، وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا يكون طلاق إلّا بالشهود ، فقال له رجل : إن طلّقها ، ولم يشهد ، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتدُّ ؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق .

أقول : هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد ؛ لما يأتي (1) .

____________________

(1) في المصدر : أمر .

8 الكافي 6 : 62 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 8 : 51 / 163 .

9 الفقيه 3 : 321 / 5 .

10 التهذيب 8 : 50 / 159 .

(1) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .

الصفحة 25 من 446