مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 446

[ 28523 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريته ، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأَوّل ومولى السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته ، فهو أحقُّ بها ، ويأخذ سريّته وولدها ، أو يأخذ رضاً (1) من ثمنه .

[ 28524 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، وعنهم عن سهل جميعاً عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبّروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها الأَوّل ، قال : الأَوّل أحقُّ بها من الآخر ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحلَّ من فرجها .

[ 28525 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلّقها ، أو مات عنها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ، ثمّ تعتدُّ ، وترجع إلى زوجها الأَوّل .

[ 28526 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن ____________________

3 الكافي 6 : 149 / 3 ، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(1) في المصدر : عوضاً .

4 الكافي 6 : 150 / 5 .

5 الكافي 6 : 150 / 4 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

6 التهذيب 8 : 168 / 585 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

الصفحة 249 من 446