مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 248 من 446

37 باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر ، وحرمت عليه ابداً ، وترجع الى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخير ، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر

[ 28521 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبّروها أنّه طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها بعد ، فانّ الأَوّل أحقُّ بها من هذا الرجل ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحلّ من فرجها ، قال : وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً .

وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر ، عن أيّوب بن نوح ، وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان ، عن موسى بن بكر مثله (1) .

[ 28522 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، وأبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدَّت المرأة ، وتزوّجت ، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلّقها ، فأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأَخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ، فيردُّ على الأَخير ، والأَوّل أملك بها ، وتعتدّ من الأَخير ، ولا يقربها الأَوّل حتّى تنقضي عدّتها .

____________________

الباب 37

فيه 6 أحاديث

1 الكافي 6 : 149 / 1 وفي 150 / 5 بإسناد آخر ، وأورده عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(1) الكافي 6 : 149 / ذيل الحديث المذكور .

2 الكافي 6 : 149 / 2 .

الصفحة 248 من 446