مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 22 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 247 من 446

مستعملة بالمعنى اللغويّ ، ويكون مخصوصاً بالرجعيِّ .

[ 28518 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل الميثميِّ ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمَّ توفّي عنها وهي في عدَّتها ، فإنّها ترثه ، وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت هي في عدَّتها فإنّه يرثها ، وكلُّ واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ، ما لم يقتل أحدهما الآخر .

[ 28519 ] 8 وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في المرأة إذا طلّقها ، ثمَّ توفّي عنها زوجها وهي في عدَّة منه ما لم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأَوَّلتين ، فإنَّ طلّقها ثلاثاً فإنّها لا ترث من زوجها ، ولا يرث منها ، فإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه .

[ 28520 ] 9 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) ، وتقدّم ما يدلُّ على أن عدم التوارث في العدّة البائنة ، وبعد العدَّة مخصوص بما عدا المريض (3) .

____________________

7 التهذيب 8 : 79 / 270 ، والاستبصار 3 : 306 / 1088 .

8 التهذيب 8 : 80 / 275 ، والاستبصار 3 : 307 / 1094 .

9 الفقيه 3 : 353 / 1691 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .

(1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 7 و 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث 1 من الباب 13 ، وفي الحديث 16 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 5 و 9 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .

(3) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق .

الصفحة 247 من 446