صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر . وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة : وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها .
قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ، ولا أظنّه إلّا وقد رواه .
[ 28514 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ، ثمَّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها ولم تحرم عليه ، فانّها ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ولم تحرم عليه ، فإنّه يرثها .
[ 28515 ] 4 ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد مثله ، وزاد : وإن قتل ورثت من ديته ، وإن قتلت ورث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما الآخر .
[ 28516 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ، ثمَّ مات عنها ، قال : تعتدُّ بأبعد الأَجلين ، أربعة أشهر وعشراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 28517 ] 6 وعنه ، عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها زوجها ، وهي في عدَّتها ، قال : تعتدّ بأبعد الأَجلين .
أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون البائنة ____________________
3 الكافي 6 : 121 / 6 ، والتهذيب 8 : 149 / 517 ، والاستبصار 3 : 343 / 1225 ، وأورده باسناد آخر في الحديث 8 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .
4 التهذيب 8 : 79 / 269 ، والاستبصار 3 : 305 / 1087 .
5 الكافي 6 : 120 / 1 .
(1) التهذيب 8 : 149 / 514 ، والاستبصار 3 : 344 / 1227 .
6 الكافي 6 : 120 / 2 .




